الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
55
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ ادله مجوزين اجتماع امر و نهى مثل عبادات مكروه ] ثم إنّه قد استدل على الجواز بامور . منها انه لو لم يجز اجتماع الامر و النهى لما وقع نظيره و قد وقع كما فى العبادات المكروهة كالصلاة فى مواضع التهمة و فى الحمام و الصيام فى السفر و فى بعض الايام بيان الملازمة انه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا فى امكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين فى مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها باسرها و التالى باطل لوقوع اجتماع الكراهة و الايجاب او الاستحباب فى مثل الصلاة فى الحمام و الصيام فى السفر و فى العاشوراء و لو فى الحضر و اجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحة او الاستحباب فى مثل الصلاة فى المسجد او الدار .